حسن بن زين الدين العاملي

425

منتقى الجمان

نزلت الزكاة ) . وعن أحمد بن محمد بن يحيى العطار ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، والحسن بن محبوب جميعا ( 1 ) ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل ينفق على رجل ليس من عياله إلا أنه يتكلف له نفقته وكسوته أتكون عليه فطرته ؟ قال : لا إنما تكون فطرته على عياله صدقة دونه ، وقال : العيال الولد والمملوك والزوجة وأم الولد ( 2 ) . محمد بن الحسن ، بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عمر بن يزيد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يكون عنده الضيف من إخوانه فيحضر يوم الفطر أيؤدي عنه الفطرة ؟ قال : نعم الفطرة واجبة على كل من يعول من ذكر وأنثى حر أو مملوك صغير أو كبير قال : وسألته : يعطى الفطرة دقيقا مكان الحنطة ؟ قال : لا بأس يكون أجر طحنه بقدر ما بين الحنطة والدقيق ، قال : وسألته : يعطى الرجل الفطرة دراهم ثمن التمر والحنطة يكون أنفع لأهل بيت المؤمن ؟ قال : لا بأس ( 3 ) . وروى الصدوق المسألة الأولى من هذا الحديث ( 4 ) ، عن محمد بن موسى المتوكل ، عن عبد الله بن جعفر الحميري ، وسعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن عمر بن يزيد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن

--> ( 1 ) كذا في النسخ وفي المصدر ( عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج ) فعليه يكون السند حسنا لوجود إبراهيم بن هاشم في طريقه إلى صفوان دون عبد الرحمن والى الأول حسن ، والى الثاني صحيح والظاهر سقوط ( عن صفوان ) من نسخة فقيه المصنف . ( ( 2 ) - الفقيه تحت رقم 2079 . ( 3 ) - التهذيب كتاب الصيام باب الزيادات تحت رقم 109 ( 4 ) - الفقيه تحت رقم 2067 ، وبين الأصحاب في قدر الضيافة المقتضية لوجوب الفطرة على المضيف اختلاف ، فالقدماء اشترطوا طول الشهر واكتفى بعضهم بالنصف الأخير واجتزء بعض المتأخرين كابن إدريس بليلتين في آخره ، وقال بعضهم بليلة واحدة ، وحكى المعتبر قولا بالاكتفاء بمسمى الضيافة في جزء من الشهر بحيث يهل الهلال وهو في ضيافة .